تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية (1).

وقد عرفها القرافي قبلا فقال: "وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل، ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء. إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل، بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والايجاد وهى المسماة بالإرادة، من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض الجهات الجائزة عليه تسمى من هذا الوجه نية.

(1) الأمنية ص 12 مرجع سابق بتصرف يسير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٥٥