تخطَّ إلى المحتوى

146 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه (¬1).# 147 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?» متفق عليه في حديث (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 189، والبخاري 1/ 82 (300)، ومسلم 1/ 166 (293) (1)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (636)، والترمذي (132)، والنسائي 1/ 151، وابن الجارود (106)، وابن حبان (1364)، والبيهقي 1/ 310.

انظر: «الإلمام» (152)، و «المحرر» (140).

:

(¬1) اختلف في إسناده رفعا ووقفا، ووصلا وإرسالا، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مقسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه.

أخرجه: عبد الرزاق (1264)، وابن أبي شيبة (12495) وأحمد 1/ 229، والدارمي (1105)، وأبو داود (264)، والترمذي (136)، والنسائي 1/ 153، وابن الجارود (108)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4226)، والطبراني في «الكبير» (12066)، والحاكم 1/ 171، والبيهقي 1/ 314 مرفوعا.

وأخرجه: عبد الرزاق (1261)، وابن أبي شيبة (12499)، والدارمي (1106)، وأبو داود (265)، والنسائي في «الكبرى» (9054)، وابن الجارود (110)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (4226)، والبيهقي 1/ 317 - 318 موقوفا.

أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (9061) و (9062) من طريق خصيف، عن مقسم يرفعه.

انظر: «بيان الوهم والإيهام» (2468)، و «خلاصة الأحكام» (605)، و «الإلمام» (153)، و «المحرر» (141)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 1/ 394، و «البدر المنير» 3/ 75، و «التلخيص الحبير» 1/ 427.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.