تخطَّ إلى المحتوى

28 - ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا، فيصلي فيه (¬1)، وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه (¬2).# 29 - وعن أبي السمح - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم (¬1).# 30 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -في دم الحيض يصيب الثوب-: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» متفق عليه (¬1).# 31 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم? قال: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 142، والبخاري 1/ 67 (231)، ومسلم 1/ 164 (289) (108)، وابن ماجه (536)، والنسائي 1/ 156، وابن الجارود (138)، وابن خزيمة (287) بتحقيقي، وابن حبان (1381)، والدارقطني 1/ 125، والبيهقي 2/ 419.

انظر: «المحرر» (148).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 125، ومسلم 1/ 164 (288) (105)، وأبو داود (372)، وابن الجارود (136)، وابن حبان (1379)، والطبراني في «الأوسط» (5690)، والبيهقي 2/ 416.

انظر: «المحرر» (149).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 1/ 165 (290)، والبيهقي 2/ 417.

انظر: «المحرر» (150).

:

(¬1) صحيح. وللدفاع عن متن الحديث ينظر: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: 355 - 362 ط. دار المحدثين.

أخرجه: أبو داود (376)، وابن ماجه (526)، والنسائي 1/ 158، وابن خزيمة (283) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 130، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 415.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 346، والبخاري 1/ 66 (227)، ومسلم 1/ 166 (291) (110)، وأبو داود (361)، والترمذي (138)، والنسائي 1/ 155، وابن خزيمة (276) بتحقيقي، وابن حبان (1397)، والبيهقي 1/ 13.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.