تخطَّ إلى المحتوى

19 - وعن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دباغ جلود الميتة طهورها» صححه ابن حبان (¬1).# 20 - وعن ميمونة رضي الله عنها، قالت: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة يجرونها، فقال: «لو أخذتم إهابها»؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: «يطهرها الماء والقرظ» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1).# 21 - وعن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: «لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها،

فاغسلوها، وكلوا فيها» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366) (105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20.

(¬2) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287).

تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأن رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم.

انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89.

تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أن الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأن الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل جون بن قتادة فهو مجهول، لكن ليس في أي من طرقه اللفظ المذكور،

وهو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها، عند ابن حبان (1290)، وكذلك أخرجه: أحمد 6/ 73، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، والنسائي 7/ 147، والطحاوي في «شرح المعاني» (2497) ورجح البخاري وقفه على عائشة رضي الله عنها. انظر: «العلل الكبير» (521).

أخرجه: أحمد 3/ 476، وأبو داود (4125)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (4522)، والدارقطني 1/ 45، والحاكم 4/ 141، والبيهقي 1/ 17.

:

(¬1) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره.

أخرجه: أحمد 6/ 334، وأبو داود (4126)، والنسائي 7/ 174 - 174، وابن حبان (1291).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.