1424 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه» رواه مسلم (¬1).# 1425 - وعن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر» رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف (¬1).# 1426 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (¬1). رواه مسلم (¬2).# 1427 - وعن سفينة - رضي الله عنه - قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك، وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 255، والبخاري 3/ 190 (2527)، ومسلم 4/ 212 (1503) (3)، وأبو داود (3973)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1348)، والنسائي في «الكبرى» (4943)، وابن حبان (4319)، والبيهقي 10/ 276.
انظر: «الإلمام» (1170)، و «المحرر» (989).
(¬2) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أم أنها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدارقطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلا، ورواه همام فجعله من قول قتادة.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 230، ومسلم 4/ 218 (1510)، وأبو داود (5137)، وابن ماجه (3659)، والترمذي (1906)، والنسائي في «الكبرى» (4876)، وابن الجارود (971)، وابن حبان (424)، والبيهقي 10/ 289.
انظر: «الإلمام» (1172)، و «المحرر» (990).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل؛ فقد اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه، واتصاله وانقطاعه، وقد عد ابن القيم في «تهذيب السنن» 5/ 407 خمسا من علله، وقد تزيد على ذلك.
أخرجه: أحمد 5/ 15، وأبو داود (3949)، وابن ماجه (2524) والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» (4878)، وابن الجارود (973)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5400 - 5401)، والحاكم 2/ 214، والبيهقي 10/ 289.
انظر: «المحرر» (992).
:
(¬1) في نسخة (م) «سديدا» بالسين المهملة.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1073) بتحقيقي، وأحمد 4/ 426، ومسلم 5/ 97 (1668) (56)، وأبو داود (3958)، وابن ماجه (2345)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن الجارود (948)، وابن حبان (4542)، والبيهقي 10/ 285.
انظر: «الإلمام» (1174)، و «المحرر» (991).