1411 - وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه (¬1).# 1412 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد (¬2).# 1413 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان (¬1).
:
(¬1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيبا».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 3/ 159 - 160 (2416)، ومسلم 1/ 85 (138) (220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في «الكبرى» (5948)، وابن الجارود (926)، وابن حبان (5084)، والبيهقي 10/ 178.
انظر: «المحرر» (1205).
:
(¬1) «إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «سنن النسائي»، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة.
(¬2) ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافا كبيرا، فروي مرسلا وروي موصولا، ورجح البخاري والدارقطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر: «علل الدارقطني» (1291)، و «التلخيص الحبير» 4/ 498.
أخرجه: أحمد 4/ 402، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، والبزار (3097)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4751)، والحاكم 4/ 94 - 95، والبيهقي 10/ 254.
انظر: «الإلمام» (1578)، و «المحرر» (1206).