تخطَّ إلى المحتوى

14 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء» أخرجه البخاري (¬1)،

وأبو داود، وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» (¬2).# 15 - وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له (¬1).

:

(¬1) لا يصح رفعه، بل الصحيح أنه موقوف، رفعه يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، وخالف عبد الله بن وهب الذي أوقفه، وروايته أخرجها البيهقي 1/ 254، وتوبع يحيى على رفعه من أولاد زيد بن أسلم، وفيهم من اختلف عليه، وفيهم من لم يصح إليه الإسناد، وفيهم من هو ضعيف أصلا، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل الفوائد» 3/ 435 - 441، ثم إن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع؛ لأن الذي أحل لهم هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المبلغ عن الله.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1513) بتحقيقي، وأحمد 2/ 97، وابن ماجه (3314)، والدارقطني 4/ 271، والبيهقي 1/ 254، من طريق عبد الرحمن بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، والدارقطني 4/ 271 من طريق عبد الله بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2/ 81، والبيهقي 1/ 254 من طريق أسامة بن زيد، ثلاثتهم عن زيد به مرفوعا.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 263، والبخاري 4/ 158 (3320)، وابن ماجه (3505)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252.

انظر: «الإلمام» (6).

(¬2) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عجلان.

أخرجه: أحمد 2/ 229، وأبو داود (3844)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.