تخطَّ إلى المحتوى

1402 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1).# 1403 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر

لنا (¬1) من أعمالكم. رواه البخاري (¬2).# 1404 - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث (¬1).# 1405 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ترى الشمس» ? قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد، أو دع» أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ (¬1).

:

(¬1) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).

(¬2) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.

أخرجه: عبد الرزاق (15364)، وأحمد 2/ 204، وأبو داود (3600)، وابن الأعرابي في «المعجم» (2189)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200.

انظر: «الإلمام» (1568)، و «المحرر» (1216).

:

(¬1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.

أخرجه: أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، وابن الجارود (1009)، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.

انظر: «الإلمام» (1569)، و «المحرر» (1215).

:

(¬1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: «منكم»، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في «صحيح البخاري».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 41، والبخاري 3/ 221 (2641)، والطبراني في «مسند الشاميين» (3069)، والحاكم 4/ 439، والبيهقي 8/ 201، والخطيب في «الكفاية» (209) بتحقيقي.

انظر: «المحرر» (1213).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 36، والبخاري 3/ 225 (2654)، ومسلم 1/ 64 (87)، والترمذي (1901)، وأبو عوانة (146)، والطحاوي في «شرح المشكل» (892)، والبيهقي 10/ 121.

انظر: «الإلمام» (1564)، و «المحرر» (1212).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.