1378 - وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: «هل كان فيها وثن يعبد» ? قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم» ? فقال: لا. فقال: «أوف بنذرك; فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد (¬1).# 1379 - وله شاهد من حديث كردم عند أحمد (¬1).# 1380 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: «صل ها هنا». فسأله، فقال: «صل ها هنا». فسأله، فقال: «شأنك إذا» رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم (¬1).# 1381 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 219، والبخاري 4/ 10 (2761)، ومسلم 5/ 76 (1638)، وابن ماجه (2132)، والترمذي (1546)، والنسائي 6/ 253، وابن حبان (4394)، والبيهقي 6/ 278.
انظر: «الإلمام» (878)، و «المحرر» (783).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (1341)، والبيهقي 10/ 83.
انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (785).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، وفي الحديث السابق غنى عنه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (12575)، وأحمد 3/ 419، وابن ماجه (2131)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1592)، والطبراني في «الكبير» 19/ (426)، وأبو نعيم في «الحلية» 9/ 38، والبيهقي 10/ 83.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 363، وأبو داود (3305)، وأبو يعلى (2116)، وأبو عوانة (5883)، والحاكم 4/ 304 - 305، والبيهقي 10/ 82 - 83.
انظر: «الإلمام» (879)، و «المحرر» (786).