تخطَّ إلى المحتوى

1339 - وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها. رواه البخاري (¬1).# 1340 - وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله (¬1)، فكل ليس السن والظفر; أما السن; فعظم; وأما الظفر: فمدى الحبشة» (¬2) متفق عليه (¬3).# 1341 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم (¬1).# 1342 - وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه مسلم (¬1).

:

(¬1) في نسخنا الخطية «عرضا» وهو خطأ، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج، وهو الذي عليه الشروح.

(¬2) صحيح.

أخرجه: 1/ 216، ومسلم 6/ 73 (1957)، وابن ماجه (3187)، والترمذي (1475)، والنسائي 7/ 238، وابن حبان (5608)، والبيهقي 9/ 70.

انظر: «المحرر» (762).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 76، والبخاري 3/ 130 (2304)، وابن ماجه (3182)، وابن الجارود (897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2992)، وابن حبان (5893)، والبيهقي 9/ 281.

انظر: «الإلمام» (834)، و «المحرر» (765).

:

(¬1) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «عليه»، وهي ليست في شيء من نسخنا الخطية، ولا في «صحيح البخاري».

(¬2) «الحبشة» كذا في نسخة (ت) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وجاء في نسخة (م): «الحبش».

(¬3) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1531) بتحقيقي، وأحمد 3/ 463، والبخاري 7/ 119 (5503)، ومسلم 6/ 78 (1968) (20)، وأبو داود (2821)، وابن ماجه (3178)، والترمذي (1491)، والنسائي 7/ 226، وابن الجارود (895)، وابن حبان (5886)، والبيهقي 9/ 246.

انظر: «الإلمام» (832)، و «المحرر» (764).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 318، ومسلم 6/ 73 (1959)، وابن ماجه (3188)، وأبو يعلى (2231)، والبيهقي 9/ 334.

انظر: «الإلمام» (837)، و «المحرر» (763).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.