1317 - وعنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدخل فرسا بين فرسين -وهو لا يأمن أن يسبق- فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف (¬1).# 1318 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقرأ: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال: 60]: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم (¬1).
:
(¬1) السبق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون سبقت أسبق سبقا، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. «الجامع في غريب الحديث» 3/ 68، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي» (1519).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1519) بتحقيقي، وأحمد 2/ 474، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي 6/ 226، وابن حبان (4671)، والبيهقي 10/ 16.
انظر: «الإلمام» (1092)، و «المحرر» (943).
يرشد الحديث إلى أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنما يكون في ذاك الزمان، أما الآن فينبغي أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن.
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهي ضعيفة بالاتفاق، وقد أخطأ فيه؛ فغيره يجعله موقوفا على سعيد بن المسيب.
أخرجه: أحمد 2/ 505، وابن ماجه (2876)، وأبو داود (2579)، وأبو يعلى (5864)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1897)، والدارقطني 4/ 111، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 10/ 20.
انظر: «الإلمام» (1093)، و «المحرر» (944).