تخطَّ إلى المحتوى

4 - وللبيهقي: «الماء طهور (¬1) إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه; بنجاسة تحدث فيه» (¬2).# 5 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وفي لفظ: «لم ينجس» أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان (¬1).# 6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم (¬1)، وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» (¬2)، ولمسلم: «منه» (¬3)، ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة» (¬4).

:

(¬1) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 31 - 35.

أخرجه: ابن ماجه (521)، والدارقطني 1/ 28، والطبراني في «الكبير» (7503).

وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (97) لابنه، وقد ضعفه إذ رجح الرواية المرسلة.

:

(¬1) من (ت) و (غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (1243).

(¬2) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضا، والحديث ضعفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أن هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكن فائدة ذلك أن يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث.

أخرجه: البيهقي 1/ 259 - 260.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أبو داود (63)، وابن ماجه (517)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 46، وابن خزيمة (92) بتحقيقي، وابن حبان (1249).

انظر: «المحرر» (3).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.