تخطَّ إلى المحتوى

وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري (¬1).# 1244 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه (¬1).# 1245 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي والحاكم (¬1).# 1246 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم (¬1).# 1247 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر: ما خامر العقل. متفق عليه (¬1).

:

(¬1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».

(¬2) صحيح. إلا أن الإجماع انعقد على أنه لا يقتل، إما أنه منسوخ -كما نص عليه الأكثر- وإما لغيره من أسباب عدم الأخذ به.

أخرجه: عبد الرزاق (13550)، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444)، والنسائي في «الكبرى» (5278)، وابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.

انظر: «المحرر» (1181).

:

(¬1) انظر: «الجامع الكبير» للترمذي (1444)، و «سنن أبي داود» (4885).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (17952)، وأحمد 2/ 244، والبخاري 3/ 197 (2559)، ومسلم 8/ 31 (2612)، وأبو داود (4493)، والنسائي في «الكبرى» (7310)، وأبو يعلى (6274)، وابن حبان (5605)، والبيهقي 8/ 327.

تنبيه: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس للبخاري ولا لمسلم، إنما هو لفظ أبي داود.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتوبع من عبيد الله بن الحسن العنبري والطريق إليه لا تصح، وتوبع كذلك من سعيد بن بشير وهو ضعيف كذلك.

أخرجه: الترمذي (1401)، وابن ماجه (2559)، والطبراني في «الكبير» (10846)، والدارقطني 3/ 141، والحاكم 4/ 369، والبيهقي 8/ 39.

:

(¬1) حسن؛ لأجل جعفر بن عبد الحميد، فهو صدوق رمي بالقدر.

أخرجه: مسلم (1982)، وابن المقرئ في «معجمه» (1212).

انظر: «المحرر» (1183).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.