تخطَّ إلى المحتوى

1239 - وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اقتلوه»

فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» فقطع، ثم جيء به الثانية،

فقال: «اقتلوه» فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله (¬1)، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة، فقال: «اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي

واستنكره (¬2).# 1240 - وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه (¬1)،

وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.

:

(¬1) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، ومنهم من حكم بضعفه. انظر: «إرواء الغليل» 7/ 345 - 349.

أخرجه: أحمد 6/ 466، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي 8/ 69، وابن الجارود (828)، والحاكم 4/ 380 - 381، والبيهقي 8/ 265.

تنبيه: الترمذي لم يخرج الحديث كما زعم الحافظ.

:

(¬1) جملة: «ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله» أثبتناها من (ت) وهي كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (م).

(¬2) ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.

أخرجه: أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، والطبراني في «الأوسط» (1706)، والبيهقي 8/ 272.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.