وفي لفظ لأحمد والنسائي (¬1)، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص» (¬2).# 1201 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت (¬1) ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف (¬2).# 1202 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في رجل أسلم ثم تهود-: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به، فقتل. متفق عليه (¬1)، وفي رواية لأبي داود:
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158) (4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).
:
(¬1) «والنسائي» لم ترد في (ت) و (م)، أثبتناها من (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 386، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (790)، والطحاوي في «شرح المشكل» (939)، وابن حبان (6004)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1444)، و «المحرر» (1147).
:
(¬1) «ما أصابت» لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في السنن.
(¬2) اختلف في إسناده وصلا وإرسالا؛ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أن رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولا، وثانيا: اختلف أيضا في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي.
أخرجه موصولا: الشافعي في «مسنده» (1692) بتحقيقي، وأحمد 4/ 295، وأبو داود (3570)، وابن ماجه (2332 م) والنسائي في «الكبرى» (5753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6156)، والدارقطني 3/ 155، والحاكم 2/ 47 - 48، والبيهقي 8/ 341.
وأخرجه مرسلا: الشافعي في «مسنده» (1691) بتحقيقي، وأحمد 5/ 435 - 436، وابن ماجه (2332)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6175)، والطبراني في «الكبير» (5470)، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341.
انظر: «الإلمام» (1446)، و «المحرر» (1148).