1146 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن (¬1).# 1147 - وعن سعيد بن المسيب -في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: فقلت لسعيد: سنة? فقال: سنة. وهذا مرسل قوي (¬1).# 1148 - وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن (¬1).# 1149 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: عندي دينار، قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على أهلك»، قال: عندي آخر، قال:
«أنفقه على خادمك»، قال عندي آخر، قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 195 (1480) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (1004).
:
(¬1) ضعيف بهذا السياق؛ لأن عاصم بن بهدلة راويه خلط المرفوع بالموقوف، فقوله: «تقول المرأة ... إلخ» من قول أبي هريرة كما في «صحيح البخاري» 7/ 81 (5355).
أخرجه: الدارقطني 3/ 297.
انظر: «الإلمام» (1390).
:
(¬1) صحيح الإسناد إلى سعيد، لكنه مرسل.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1212) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (2022)، والدارقطني 3/ 297، والبيهقي 7/ 470.