1114 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني (¬1)، وأخرجه مرفوعا وضعفه (¬2).# 1115 - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه: من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه، فاتفقوا على ضعفه (¬1).# 1116 - وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي (¬1) ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار (¬2).# 1117 - وعن عمر - رضي الله عنه - في امرأة المفقود- تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك والشافعي (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1684) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1288) بتحقيقي، والبيهقي 7/ 415.
:
(¬1) صحيح لغيره.
أخرجه: الدارقطني 4/ 38 و 39.
(¬2) ضعيف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف، وفيه -أيضا- عطية العوفي وهو ضعيف.
أخرجه: ابن ماجه (2079)، والدارقطني 4/ 38، والبيهقي 7/ 369.
:
(¬1) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في «الميزان» 4/ 130 - 131 (8602)، ولذا ضعف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما.
أخرجه: أبو داود (2189)، وابن ماجه (2080)، والترمذي (1182)، والدارقطني 4/ 39، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 370.
:
(¬1) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث -بهذا وما قبله-، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لمصادر التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ.
(¬2) ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب.
أخرجه: أحمد 4/ 108، وأبو داود (2158)، والترمذي (1131)، والبزار (2314)، وابن الجارود (731)، وابن حبان (4850)، والبيهقي 7/ 449.