تخطَّ إلى المحتوى

وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أمهلها (¬1) حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك (¬2)، وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» (¬3).# 1071 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم? فأمضاه عليهم. رواه مسلم (¬1).# 1072 - وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم (¬1) قال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم»، حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتله? رواه النسائي ورواته موثقون (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1655) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (1238) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والبخاري 7/ 52 (5251)، ومسلم 4/ 179 (1471) (1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 323.

انظر: «الإلمام» (1326)، و «المحرر» (1072).

(¬2) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (18029)، وأحمد 2/ 26، ومسلم 4/ 181 (1471) (5)، والترمذي (1176)، والبيهقي 7/ 325.

انظر: «الإلمام» (1329)، و «المحرر» (1073).

(¬3) «عليه» لم ترد في نسخة (م).

(¬4) صحيح.

أخرجه: البخاري 7/ 53 (5253).

انظر: «الإلمام» (1327)، و «المحرر» (1073).

:

(¬1) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471) (3)، والنسائي 6/ 213.

(¬3) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئا»؛ فإنها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65.

أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471) (14) دون قوله: «ولم يرها شيئا».

انظر: «المحرر» (1074).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (11336)، وأحمد 1/ 314، ومسلم 4/ 183 - 184 (1472) (15)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.

انظر: «المحرر» (1075).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.