1011 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة، فتزوجت، فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله! إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 1012 - وعن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها، رأى بكشحها بياضا فقال:
«البسي ثيابك، والحقي بأهلك»، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا (¬1).
وعن سعيد بن المسيب; أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء، أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور، ومالك، وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات (¬2).
:
(¬1) ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة -راويه عن عمرو- وقد بين الإمام أحمد أن الحجاج دلس الواسطة بينه وبين عمرو، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (1119) و (6108).
أخرجه: عبد الرزاق (12648)، وأحمد 2/ 207 - 208، وابن ماجه (2010)، والترمذي (1142)، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 3/ 639، والبيهقي 7/ 188.
تنبيه: وهم المصنف في قوله: «قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا» فإن قائله يزيد بن هارون، نقله عنه الترمذي.
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ فإنه من رواية سماك عن عكرمة، وروايته عنه -خاصة- مضطربة كما في «التقريب» (2624).
أخرجه: عبد الرزاق (12645)، وأحمد 1/ 323، وأبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)، والترمذي (1144)، وابن حبان (4159)، والحاكم 2/ 200، والبيهقي 7/ 188.
انظر: «الإلمام» (1262)، و «المحرر» (1034).