تخطَّ إلى المحتوى

# افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها? قال: «نعم» متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).# 961 - وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود (¬1).# 962 - ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره:

«إلا أن يشاء الورثة» وإسناده حسن (¬1).# 963 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم; زيادة في حسناتكم» رواه الدارقطني (¬1).

:

(¬1) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنها مصدرية، والكسر على أنها شرطية، وصححها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» 3/ 245 - 246، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 167 - 170.

(¬2) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (16357)، وأحمد 1/ 173، والبخاري 2/ 103 (1295)، ومسلم 5/ 71 (1628) (5)، وأبو داود (2864)، وابن ماجه (2708)، والترمذي (2116)، والنسائي 6/ 241، وابن الجارود (947)، وابن خزيمة (2355) بتحقيقي، وابن حبان (4249) والبيهقي

6/ 268 - 269.

انظر: «الإلمام» (1154)، و «المحرر» (972).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 51، والبخاري 2/ 127 (1388)، ومسلم 3/ 81 (1004) (51)، وأبو داود (2881)، وابن ماجه (2717)، والنسائي 6/ 250، وأبو يعلى (4434)، وابن خزيمة (2499) بتحقيقي، وابن حبان (3353)، والبيهقي 6/ 277.

انظر: «الإلمام» (1157)، و «المحرر» (973).

:

(¬1) إسناده حسن؛ إسماعيل بن عياش روايته مقبولة عن الشاميين، وفي الإسناد شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 428 - 429.

أخرجه: أحمد 5/ 267، وأبو داود (3565)، وابن ماجه (2713)، والترمذي (2120)، وابن الجارود (949)، والطبراني في «الكبير» (7615)، والدارقطني 3/ 40، والبيهقي 6/ 244.

انظر: «الإلمام» (1161)، و «المحرر» (974).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس بل لم يلق أحدا من الصحابة. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 417 - 419.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 508، والدارقطني 4/ 97، والبيهقي 6/ 263.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.