956 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب» رواه الحاكم من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي (¬1).# 957 - وعن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفرضكم زيد بن ثابت» أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال (¬1).
:
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: ابن أبي شيبة (32171)، وأحمد 1/ 27، والفاكهي في «أخبار مكة» (2081)، وأبو داود (2917)، وابن ماجه (2732)، والنسائي في «الكبرى» (6314)، والبيهقي 10/ 304.
انظر: «الإلمام» (1183)، و «المحرر» (985).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنه حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (799).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950)، والطبراني في «الأوسط» (1318)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292.
انظر: «الإلمام» (1182)، و «المحرر» (984).