948 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي (¬1)، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة (¬2)، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ (¬3).# 949 - وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه? فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي (¬1)، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 389، والبخاري 8/ 188 (6736)، وأبو داود (2890)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي في «الكبرى» (6294)، وأبو يعلى (5235)، وابن الجارود (962)، وابن حبان (6034)، والبيهقي 6/ 230.
انظر: «الإلمام» (1198)، و «المحرر» (977).
:
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 178، وأبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائي في «الكبرى» (6350)، وابن الجارود (967)، والطبراني في «الأوسط» (6323)، والدارقطني 4/ 72 - 73، والبيهقي 6/ 218.
انظر: «الإلمام» (1196)، و «المحرر» (978).
(¬2) هذا اللفظ لا يثبت في حديث عبد الله بن عمرو، إنما هو ثابت من حديث أسامة كما تقدم، أخطأ فيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف، وتوبع من قتادة ولا يصح إليه؛ فيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف.
أخرجه: الحاكم 4/ 345، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 318.
وأخرجه: تمام في «فوائده» كما في «الروض البسام» (720)، والبيهقي 6/ 218، باللفظين.
(¬3) شاذ بهذا اللفظ من حديث أسامة؛ فقد خالف هشيم بن بشير الرواة عن الزهري، وقيل: لم يسمعه منه، كما عند سعيد قال: قال هشيم: سمعته أو أخبرته عنه.
أخرجه: سعيد بن منصور (136)، والنسائي في «الكبرى» (6349)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (3883).