942 - وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان (¬1).# 943 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم (¬1).# 944 - وعن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها» رواه أبو داود (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 117، ومسلم 5/ 137 (1725) (12)، والنسائي في «الكبرى» (5774)، وأبو عوانة (6442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4726)، وابن حبان (4897)، والطبراني في «الكبير» (5281)، والحاكم 2/ 64، والبيهقي 6/ 191.
انظر: «المحرر» (952).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 261 - 262، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائي في «الكبرى» (5776)، وابن الجارود (671)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3133)، وابن حبان (4894)، والبيهقي 6/ 187.
انظر: «الإلمام» (1134)، و «المحرر» (953).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 499، ومسلم 5/ 137 (1724) (11)، وأبو داود (1719)، والنسائي في «الكبرى» (5773)، وأبو عوانة (6460)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4703)، وابن حبان (4896)، والبيهقي 6/ 199.
انظر: «المحرر» (954).