896 - وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي (¬1)، ويقال: إن البخاري ضعفه (¬2).# 897 - وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود، وإسناده حسن (¬1).# 898 - وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه (¬1).
:
(¬1) بعد هذا في «صحيح البخاري» «فضربت بيدها» ولم ترد في النسخ الخطية، مما يدل على تصرف الحافظ ابن حجر.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 105، والبخاري 3/ 179 (2481)، وأبو داود (3567)، وابن ماجه (2334)، والنسائي 7/ 70، وأبو يعلى (3774)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3355)، والبيهقي 6/ 96.
انظر: «الإلمام» (1063)، و «المحرر» (935).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الترمذي (1359)، وابن الجارود (1022)، والطبراني في «الأوسط» (4184).
انظر: «الإلمام» (1064)، و «المحرر» (935).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع. وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: «سؤالات الترمذي للبخاري» (21).
أخرجه: أحمد 3/ 465، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2669)، والبيهقي 6/ 136.
انظر: «المحرر» (936).
(¬2) كذا نقل عنه الخطابي في «معالم السنن» 3/ 59 - 60، وهو خلاف ما نقل عنه الترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وكأنه ضعف هذا الطريق فقط، لكن المتتبع لمنهج الإمام البخاري يجد أنه لا يمكن أن يحسن هذا الحديث؛ لما قيل عن إسناده أعلاه.
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ تفرد بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة، وحاله لا تحتمل منه مثل هكذا تفرد، وشيخه يحيى وإن كان ثقة، فقد خالف أخاه هشاما سندا ومتنا.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (708)، وأبو داود (3074)، وابن زنجويه في «الأموال» (820)، والدارقطني 3/ 35 - 36، والبيهقي 6/ 142.