تخطَّ إلى المحتوى

# زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم (¬1).# 871 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة (¬1): رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 310، وأبو داود (4404)، وابن ماجه (2541)، والترمذي (1584)، والنسائي 6/ 155، وابن الجارود (1045)، وابن حبان (4780)، والحاكم 2/ 123، والبيهقي 6/ 58.

انظر: «الإلمام» (1036)، و «المحرر» (917).

:

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأن تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547)، وابن ماجه (2388)، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60.

انظر: «الإلمام» (1038)، و «المحرر» (918).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.