# مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت (¬1).# 865 - وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان (¬1).# 866 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم (¬1).# 867 - وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو
:
(¬1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559) (22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44.
انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913).
(¬3) مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «المحرر» (914).
(¬4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
انظر: «المحرر» (914).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة: «مات» منكرة بهذا الحال.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1485) بتحقيقي، والطيالسي (2375)، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، وابن الجارود (634)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4609)، والدارقطني 3/ 29، والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «الإلمام» (1033)، و «المحرر» (915).
:
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عبد الله بن ميمون.
أخرجه: ابن أبي شيبة (22844)، وأحمد 4/ 222، والبخاري 3/ 155 معلقا، وأبو داود (3628)، وابن ماجه (2427)، والنسائي 7/ 316، والطحاوي في «شرح المشكل» (949)، وابن حبان (5089)، والبيهقي 6/ 51.