تخطَّ إلى المحتوى

860 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا، قال:

«أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم (¬1).# 861 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة، فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط (¬1).# 862 - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي (¬1).# 863 - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (¬1).

:

(¬1) ضعيف مرفوعا وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأئمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 379 - 389.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1478) بتحقيقي، والدارقطني 3/ 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 مرفوعا.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2132) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1477) بتحقيقي، وعبد الرزاق (15034)، وأبو داود في «المراسيل» (187)، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40 مرسلا.

انظر: «الإلمام» (1026)، و «المحرر» (906).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1447) بتحقيقي، وأحمد 6/ 390، ومسلم 5/ 54 (1600) (118)، وأبو داود (3346)، وابن ماجه (2285)، والترمذي (1318)، والنسائي 7/ 291، وابن خزيمة (2332) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 353.

:

(¬1) إسناده ضعيف جدا، في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك.

أخرجه: ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (437).

:

(¬1) في إسناده عبد الله بن عياش، وهو لا يحتمل تفرده، قال الحافظ: «صدوق يغلط».

أخرجه: البيهقي 5/ 350 موقوفا.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.