تخطَّ إلى المحتوى

# وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (¬1).# 853 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ.

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 29 (1554) (14)، وأبو داود (3470)، وابن ماجه (2219)، والنسائي 7/ 264، وابن الجارود (639)، وأبو عوانة في «مسنده» (5202)، وابن حبان (5034)، والدارقطني 3/ 30، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 306.

انظر: «المحرر» (899).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 309، ومسلم 5/ 29 (1554) (17)، وأبو داود (3374)، وأبو يعلى (2132)، وأبو عوانة (5093)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5492)، وابن حبان (5031)، والبيهقي 5/ 306.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.