# ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم (¬1).# 839 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود (¬1).# 840 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات (¬1).# 841 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال (¬1)،
:
(¬1) «ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فصلا، من باب ضرب: نحيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل: يقال: فصلت الشيء تفصيلا، جعلته فصولا متمايزة.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 21، ومسلم 5/ 46 (1591) (90)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائي 7/ 279، وأبو عوانة في «مسنده» (5415)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6094)، والبيهقي 5/ 293.
انظر: «الإلمام» (968)، و «المحرر» (888).
:
(¬1) اختلف فيه؛ تبعا للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 504.
أخرجه: أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وابن الجارود (611)، والبيهقي 5/ 288.
انظر: «الإلمام» (972)، و «المحرر» (889).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
أخرجه: أحمد 2/ 171، وأبو داود (3357)، والدارقطني 3/ 70، والحاكم 2/ 56 - 57، والبيهقي 5/ 287 - 288.
تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ.