تخطَّ إلى المحتوى

# مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه (¬1).# 833 - وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم (¬1).# 834 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو (¬1) استزاد فهو ربا» رواه مسلم (¬2).# 835 - وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل تمر خيبر هكذا?» فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال في الميزان

:

(¬1) في (م) و (غ) «ولا تبيعوا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1384) بتحقيقي، وأحمد 3/ 4، والبخاري 3/ 97 (2177)، ومسلم 5/ 42 (1584) (75)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وأبو يعلى (1369)، وابن الجارود (649)، وابن حبان (5016)، والبيهقي 5/ 276.

انظر: «الإلمام» (966)، و «المحرر» (882).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (20987)، وأحمد 5/ 320، ومسلم 5/ 44 (1587) (81)، والترمذي (1240)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة في «مسنده» (5390)، وابن حبان (5018)، والبيهقي 5/ 277 - 278.

انظر: «الإلمام» (963)، و «المحرر» (883).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.