822 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر» (¬1) رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه (¬2).# 823 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» والدارقطني (¬1)، وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (¬2) لعكرمة، وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي (¬3).# 824 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين، والملاقيح (¬1). رواه البزار، وفي إسناده ضعف (¬2).
:
(¬1) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
(¬2) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.
أخرجه: عبد الرزاق (14375)، وابن أبي شيبة (20881)، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.
:
(¬1) لفظة «فإنه غرر» لم ترد في (م) و (غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ «فإنه غرور»، والمثبت من «مسند أحمد» وبقية مصادر التخريج.
(¬2) إسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد الله بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني 5/ 275 (878).
أخرجه: ابن أبي شيبة (22483)، والطبراني في «الكبير» (9607) موقوفا، وأخرجه: أحمد 1/ 388، والطبراني في «الكبير» (10491)، والبيهقي 5/ 340، مرفوعا.
:
(¬1) ضعيف مرفوعا؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708)، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340.
(¬2) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183).
(¬3) صحيح موقوفا.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة (20882)، وأبو داود في «المراسيل» (182)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.