تخطَّ إلى المحتوى

وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» وهو غريب (¬1).# 801 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به (¬1).# 802 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد، وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).

:

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، وابن الجارود (601)، وابن حبان (4321)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 343.

انظر: «الإلمام» (945)، و «المحرر» (863).

:

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» 11/ 65 (4977).

أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث»: 393 - 394 (318)، والطبراني في «الأوسط» (4361).

:

(¬1) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1781) برواية الليثي، وأحمد 2/ 183، وأبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي 5/ 342.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.