783 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم (¬1).# 784 - وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه (¬1).# 785 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما; أنه كان على جمل له أعيا، فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: «بعنيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه» فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي (¬1)، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري. فقال:
«أتراني ماكستك لآخذ جملك? خذ جملك ودراهمك، فهو لك» متفق عليه، وهذا السياق لمسلم (¬2).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 324، والبخاري (2236)، ومسلم (1581) (71)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (1873)، وابن الجارود (578)، وابن حبان (4937)، والبيهقي 6/ 12.
انظر: «الإلمام» (928)، و «المحرر» (845).
:
(¬1) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح» 4/ 70 (510)، و «نصب الراية» 4/ 228، و «التلخيص الحبير» 3/ 82 (1221).
أخرجه: أحمد 1/ 466، وأبو داود (3511)، وابن ماجه (2186)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 302 - 303، وأبو يعلى (4984)، وابن الجارود (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4484)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 118 - 119، والبخاري 3/ 110 (2237)، ومسلم 5/ 35 (1567) (39)، وأبو داود (3428)، وابن ماجه (2159)، والترمذي (1133)، والنسائي 7/ 189، وابن الجارود (581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4647)، والبيهقي 1/ 251.
انظر: «الإلمام» (929)، و «المحرر» (848).