# ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس» متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1).# 732 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه (¬1).# 733 - وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب». رواه مسلم (¬1).# 734 - وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء» ? قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» متفق عليه (¬1).
:
(¬1) إسناده لا يصح، لكن يشهد له قول ابن عمر: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم». وكذلك حديث جابر في مسلم لكن قيل إنه خاص في الحائض، وغير ذلك.
أخرجه: الدارمي (1794)، والترمذي (830)، وابن خزيمة (2595) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 220، والبيهقي 5/ 32 - 33.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (838) بتحقيقي، وأحمد 2/ 4، والبخاري 2/ 168 (1543)، ومسلم 4/ 2 (1177) (1)، وأبو داود (1823)، وابن ماجه (2929)، والترمذي (833)، والنسائي 5/ 131، وابن الجارود (416)، وابن خزيمة (2597) بتحقيقي، وابن حبان (3784)، والبيهقي 5/ 104.
انظر: «الإلمام» (720)، و «المحرر» (679).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (786) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 2/ 168 (1539)، ومسلم 4/ 10 (1189) (33)، وأبو داود (1745)، وابن ماجه (2926)، والترمذي (917)، والنسائي 5/ 137، وابن الجارود (414)، وابن خزيمة (2581) بتحقيقي، وابن حبان (3766)، والبيهقي 5/ 34.
انظر: «الإلمام» (726)، و «المحرر» (680).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (867) بتحقيقي، وأحمد 1/ 57، ومسلم 4/ 136 (1409) (41)، وأبو داود (1841)، وابن ماجه (1966)، والترمذي (840)، والنسائي 5/ 192، وابن الجارود (444)، وابن خزيمة (2649) بتحقيقي، وابن حبان (4123)، والبيهقي 5/ 65.
انظر: «الإلمام» (728)، و «المحرر» (683).