690 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله، أو (¬1) يوما بعده» متفق عليه (¬2).# 691 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه الخمسة، واستنكره أحمد (¬1).# 692 - وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو عود شجرة فليمضغها» رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 394، ومسلم 3/ 154 (1144) (148)، والنسائي في «الكبرى» (2768)، وابن خزيمة (1176) بتحقيقي، وابن حبان (3612)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 4/ 302.
انظر: «الإلمام» (689)، و «المحرر» (652).
:
(¬1) «يوما قبله أو» لم ترد في نسخة (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 495، والبخاري 3/ 54 (1985)، ومسلم 3/ 154 (1144) (147)، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (743)، والنسائي في «الكبرى» (2769)، وأبو يعلى (6433)، وابن خزيمة (2158) بتحقيقي، وابن حبان (3614)، والبيهقي 4/ 302.
:
(¬1) ضعيف؛ لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به وحاله لا يحتمل تفرده؛ وكذلك لنكارة متنه ومعارضته للأحاديث الصحيحة المتفق عليها. والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم، ولم يحدث به عبد الرحمن بن مهدي، انظر: «لطائف المعارف»: 135، وكتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 176.
أخرجه: أحمد 2/ 442، وأبو داود (2337)، وابن ماجه (1651)، والترمذي (738)، والنسائي في «الكبرى» (2923)، وابن حبان (3589)، والبيهقي 4/ 209.
انظر: «الإلمام» (690)، و «المحرر» (654).