491 - وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها. أخرجه السبعة (¬1).# 492 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان، ولا إقامة. أخرجه أبو داود (¬1)، وأصله في البخاري (¬2).# 493 - وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن (¬1).# 494 - وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس على صفوفهم- فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5718)، وأحمد 2/ 12، والبخاري 2/ 23 (963)، ومسلم 3/ 20 (888) (8)، وابن ماجه (1276)، والترمذي (531)، والنسائي 3/ 183، والطبراني في «الكبير» (13208)، والدارقطني 2/ 46، والبيهقي 3/ 296.
انظر: «الإلمام» (483)، و «المحرر» (474).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (480) بتحقيقي، وأحمد 1/ 280، والبخاري 2/ 23 (964)، ومسلم 3/ 21 (884) (13)، وأبو داود (1159)، وابن ماجه (1291)، والترمذي (537)، والنسائي 3/ 193، وابن الجارود (261)، وابن خزيمة (1437) بتحقيقي، وابن حبان (2818)، والبيهقي 3/ 295.
انظر: «الإلمام» (484)، و «المحرر» (475).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 227، وأبو داود (1147)، وابن ماجه (1274)، والبزار (4862)، والطبراني في «الكبير» (10942)، والبيهقي 3/ 348.
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5705)، وأحمد 1/ 232، والبخاري 7/ 51 - 52 (5249)، وأبو داود (1146).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنه ضعيف.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وابن ماجه (1293)، والبزار كما في «كشف الأستار» (652)، وأبو يعلى (1347)، وابن خزيمة (1469) بتحقيقي، والحاكم 1/ 297.
انظر: «الإلمام» (487)، و «المحرر» (476).