447 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1)،
وفي رواية: في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).# 448 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم (¬1).# 449 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته» رواه النسائي وابن ماجه، والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 46، والدارمي (1554)، والبخاري 5/ 159 (4168)، ومسلم 3/ 9 (860) (32)، وأبو داود (1085)، وابن ماجه (1100)، والنسائي 3/ 100، وابن حبان (1511)، والدارقطني 2/ 18، والبيهقي 3/ 191.
انظر: «المحرر» (445).
(¬2) المثبت من مصادر التخريج بثلاث فتحات ثم تشديد الموحدة المفتوحة، ولم يختلف عندنا في ذلك سوى في كتاب «المعلم» 1/ 316 هكذا: «نتبع» ضبط قلم، ولا إخاله إلا وهما، والذي جاء في نسخي الخطية في «البلوغ»: «يتبع» وهو محض خطأ، ربما كان من الحافظ ابن حجر.
(¬3) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5180)، ومسلم 3/ 9 (860) (31)، وابن خزيمة (1839) بتحقيقي، وابن حبان (1512)، والبيهقي 3/ 190.
انظر: «الإلمام» (456)، و «المحرر» (445).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 433، وعبد بن حميد (454)، والبخاري 2/ 17 (939)، ومسلم 3/ 9 (859) (30)، وأبو داود (1086)، وابن ماجه (1099)، وابن خزيمة (1876) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (5902)، والدارقطني 2/ 19، والبيهقي 3/ 241.
تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ.
انظر: «المحرر» (447).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 336، ومسلم 3/ 9 (859)، والترمذي (525)، وابن خزيمة (1875) بتحقيقي، وابن حبان (5307)، والطبراني في «الكبير» (6006)، والدارقطني 2/ 20.
انظر: «المحرر» (447).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 313، والبخاري 2/ 16 (936)، ومسلم 3/ 9 (863) (36)، والترمذي (3311)، وابن الجارود (292)، وأبو يعلى (1888)، وابن خزيمة (1823) بتحقيقي، وابن حبان (6877)، والبيهقي 3/ 197.
تنبيه: هو في الصحيحين.
انظر: «الإلمام» (458)، و «المحرر» (448).