تخطَّ إلى المحتوى

وفي أخرى: خمس عشرة (¬1).# 436 - وله عن عمران بن حصين: ثماني عشرة (¬1).# 437 - وله عن جابر: أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله (¬1).# 438 - وعن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب. متفق عليه (¬1).

وفي رواية الحاكم في «الأربعين» بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب (¬2).

ولأبي نعيم في «مستخرج مسلم»: كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل (¬3).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (4337)، وأحمد 1/ 223، والبخاري 2/ 53 (1080)، وابن ماجه (1075)، والترمذي (549)، وأبو يعلى (2368)، وابن خزيمة (955) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2353)، وابن حبان (2750)، والبيهقي 3/ 149، والبغوي (1028).

انظر: «الإلمام» (340)، و «المحرر» (408).

(¬2) إسناده صحيح، لكن رواية من قال «تسع عشرة» أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين.

أخرجه: عبد الرزاق (2337)، وابن أبي شيبة (8287)، وأحمد 1/ 303، وعبد بن حميد (585)، وأبو داود (1230)، وابن حبان (2750)، والدارقطني 1/ 387 - 388، والطبراني في «الكبير» (11672)، والبيهقي 3/ 149.

انظر: «الإلمام» (341)، و «المحرر» (408).

:

(¬1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ.

أخرجه: ابن أبي شيبة (8272)، وأبو داود (1231)، وابن ماجه (1076)، والنسائي 3/ 121، والطحاوي في «شرح المعاني» (2356)، والطبراني في «الكبير» (10735)، والبيهقي 3/ 151.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

أخرجه: الطيالسي (840)، وأحمد 4/ 430، وأبو داود (1229)، والترمذي (545)، وابن خزيمة (1643) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2359)، والطبراني في «الكبير» 18/ (513)، والبيهقي 3/ 135 - 136.

:

(¬1) اختلف في إسناده فروي مرسلا، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدارقطني.

أخرجه: عبد الرزاق (4335)، وأحمد 3/ 295، وعبد بن حميد (1139)، وأبو داود (1235)، وابن حبان (2749)، والبيهقي 3/ 152.

انظر: «الإلمام» (342)، و «المحرر» (409).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.