الفرع الأول
الاجتهاد الأول – بيع تلقي الركبان حرام
قال بهذا الاجتهاد كل من الظاهرية (1)، و الحنابلة في رأي (2)، و بعض المالكية (3)، ... و الزيدية (4)، و أصحاب الحديث منهم الإمام البخاري (5) يرحمه الله تعالى.
قال ابن تيمية - عليه رضوان الله -: و من المنكر تلقي السلع قبل أن تجئ إلى السوق، فإن النبي نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة). (6)
استدل أصحاب هذا الاجتهاد على حرمة العقود التي تعقد مع الركبان بما ورد من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تنهي عن هذه البيوع منها ما يلي:
(1) - المحلى لابن حزم، ج8/ 449.
(2) - كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج3/ 211.
(3) - بداية المجتهد، لابن الرشد، ج2/ 271.
(4) - السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، للشوكاني، ص 192.
(5) - صحيح البخاري بشرح الكرماني، ج10/ 38.
(6) -كتب و رسائل ابن تيمية، ج 29/ 74.