تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقييم الأسانيد:

الحديث الأول: روي هذا الحديث عدة روايات في بعضها عبد الله بن عصمة الجشمي الذي ذكره ابن حجر فقال: (ذكره ابن حبَّان في الثقات، وروى له النسائي حديثاً واحداً. وقال ابن حزم في البيوع من المحلَّى: متروك. وتلقّى ذلك عبد الحق فقال: ضعيف جدّاً. وقال ابن القطّان: بل مجهول الحال)، وقال فيه الذهبي: لا يعرف.(1)

وبالمقابل روي هذا الحديث من طرق عن يوسف بن ماهك(2) عن حكيم بن حزام بإسقاط عبد الله بن عصمة الجشمي. وقال فيه الترمذي: حسن. ولفظه عنده (( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي ))(3).

وأخرجه ابن حبَّان(4) في صحيحه من طريق يوسف بن ماهك بلفظ (( قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحلُّ لي منها وما يحرم علي. فقال: يا ابن أختي إذا ابتعت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه ))(5).

فالحديث إذاً مقبول من بعض الطرق.

(1) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 5/281، ميزان الاعتدال للذهبي: 2/461.

(2) يوسف بن ماهك: فارسي من موالي أهل مكة، وثَّقه يحيى بن معين، حدّث عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام، توفي على الراجح سنة 110هـ. سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/68.

(3) سنن الترمذي: 4/229.

(4) ابن حبَّان: محمد بن حباَّن، أبو حاتم البستي، ولد في بِست في سجستان، محدث، فقيه شافعي، مؤرخ، جغرافي،ثقة،من كتبه:(المسند الصحيح)،(غرائب الأخبار)، توفي ببست سنة 245هـ.الأعلام للزركلي:6/78.

(5) صحيح ابن حبّان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، حديث رقم (4983).

بيع المرابحة للآمر بالشراء · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بيع المرابحة للآمر بالشراءص ١١٤