تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاثاء الفجر ومسح، والظهر مسح، والعصر مسح، والمغرب مسح، والعشاء مسح، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعًا، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس، لأنه لبسهما لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء الساعة الخامسة، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعًا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة.

* * *

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفينص ٤٤