تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إباحة رسول الله ﷺ المسح على الخفين قولًا عامًا يدخل فيه جميع أنواع الخفاف.

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٣) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقيًا والمشي فيه ممكنًا، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

وفي المحلى (٢/١٠٠) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفًا.

وفي المجموع (٢/٤٨٢) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال: وحكى الروياني والرافعي وجهًا غريبًا ضعيفًا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة.

وفي ص (٤٨٤) حكى ابن المنذر إباحة المسح

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفينص ٤