تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبس الثوب فإنه لا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما. ولا كذلك نية المدة بل عن كان مسافرًا فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيمًا فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها.

* * *

س٧/ ما هي المسافة أوالسفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها؟

جـ٧/ السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هوالسفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفرًا، فمادام الإنسان مسافرًا يقصر الصلا فإنه يمسح ثلاثة أيام.

* * *

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفينص ٣٢