تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسح مقيم إن بقي من مدته شيء. قال في المغني (١/٢٩٣): وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفًا أ. هـ. ورمز لذلك في الفروع (١/١٦٨) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة أ. هـ. وفي المحلى (٢/١٠٩) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.

البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض؟

في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في المجموع (١/٥١١) .

القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث. وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحوث وفتاوى في المسح على الخفينص ١٣