تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمع بين الصلاتين في البيت

لعذر المطر

قال الإمام النووي رحمه الله:

(فأما من يصلي في بيته منفرداً، أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كِن، أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيوتهن، فهل يجوز) (4). قال: فيه خلاف، أصحهما باتفاقهم لا يجوز، وهو نصه في الأم والقديم. قال: لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا.

والثاني: وهو نصه في الإملاء: يجوز، واحتج له المصنف وغيره بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد (5).

وقال المرداوي في الإنصاف:

(وهل يجوز لمن يصلي في بيته، أو في مسجد طريقُهُ تحت ساباط؟ على وجهين: أحدهما: يجوز، وهو المذهب، قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد) (6).

التعليل لجواز الجمع في المطر في البيت:

قال في منار السبيل: لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة، وعدمها، كالسفر، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء (1).

جواز التخلف عن الجماعة في المسجد في المطر والبرد والريح وماذا يقول المؤذن:

رروىبو داود (1057) عن أبي المليح عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديه يوم حُنين: أنِ الصلاةُ في الرحال» وهو صحيح.

بحث مختصر في الجمع بين الصلاتين في المطر · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث مختصر في الجمع بين الصلاتين في المطرص ٧