تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1ـ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا )( سنن ابن ماجه ج2ص850)

2ـ ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) ( المستدرك على الصحيحين ج 4ص 426 ، سنن الدارقطني ج 3 ص84)

3ـ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات)( المحلى ج8 ص 253 ، نيل الأوطار ج 7 ص 272 )

ووجه استدلال الجمهور بهذه الأحاديث أنها تفيد وجوب درء الحدود بالشبهات, ولما كان القطع في السرقة حدا فلا يجب مع وجودها , عملاً بما أشارت إليه هذه الأحاديث .

وقد استدل جمهور الفقهاء على عدم قطع الوالدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه )( سنن النسائي ج 7ص 240 ، سنن ابن ماجه ج 2ص 723 ، مسند أحمد ج 6ص 193)

وفي لفظ ( فكلوا من كسب أولادكم )( سنن أبي داود ج 3ص 249 ، مسند أحمد ج 2ص 214)

.كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وقوله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك )( سنن ابن ماجه ج 2ص769 ، مسند أحمد ج 2ص 204)

فقالوا: إنه لا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه , ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالاً مضافاً إليه, ولأن الحدود تدرأ بالشبهات, وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشارع له, و أمره بأخذه وأكله ( المغني10ص285)

بحث حول الشروط الموجبة لإقامة حد السرقة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث حول الشروط الموجبة لإقامة حد السرقةص ١٤