تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7) الاشباه والنظائر السيوطي 56

القاعدة الرابعة: لا ينسب إلى ساكت قول. لكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان (1)

المعنى الإجمالي القاعدة:

هذه القاعدة أيضاً من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ومعناها: أن الأصل عدم الاعتداد بالسكوت، ويستثنى من ذلك الاعتداد به إذا كان في معرض الحاجة، ودلت الظروف الملابسة على الاعتداد به.

من فروع القاعدة:

هذه القاعدة مكونه من جزء ين: مثل الجزء الأول (لا ينسب إلى ساكت قول):

1ـ إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن، لأنه لابد أن تصرح بالنطق (2).

2ـ إذا أتلف إنسان مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت فلا يكون سكوته إذناً بالإتلاف، بل له أن يضمنه.

3ـ لو سكن إنسان في دار آخر، وهي غير معدة للإجارة فسكت صاحبها، لا يعد ذلك إجارة.

4ـ لو سكتت زوجة العنين سنين لا يكون سكوتها رضاً مسقطاً حقها في التفريق القضائي بينها وبين زوجها (3)

5 ـ إذا راى المرتهن الراهن يبيع العين المرهونة، فلا يعد سكوته إجازة ببيع الرهن (4)

(1) الاشباه والنظائر السيوطي 142، الاشباه والنظائر ابن نجيم 152

(2) القواعد الكلية 153

(3) المدخل الفقهي 2/ 986

(4) القواعد الكلية 153

بحث في قاعدة اليقين لا يزول بالشك · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث في قاعدة اليقين لا يزول بالشكص ١٩