تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الكويت صدر قرار وزير التجارة رقم 182 لسنة 2010 م ينظم مهنة مقيِّمي العقار، تضمن في مادته الثانية شروط المثمِّن حيث جاء فيها:

"يجب أن يكون مقيِّم العقار شخصًا طبيعيًا، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقدمي العقار ما يلي:

1 - أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.

3 - أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في أحد الأنشطة الآتية:

أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات.

ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات.

ج- مزاولة مهنة سمسرة العقار.

4 - أن يكون له مكتب مرخصة لمزاولة المهنة.

5 - أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية:

أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.

ب- شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.

6 - في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند، يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية:

أ- شهادة جامعية تخصص عقار.

ب- شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات.

ج- شهادة دبلوم مضى عليها 15 سنة.

بحث في التثمين العقاري · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث في التثمين العقاريص ١٩