تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحظورات الشرعية التي في التأمين التجاري، والاستفادة بما توصلت إليه تلك الشركات في الجوانب الفنية والعلمية، فقامت شركة التأمين الإسلامية المحدودة على الأسس التالية:

1. أن يكون التأمين تأميناً تعاونيّاً بين المشتركين الغاية منه نفع المشتركين، ولا يبتغي المؤسسون -أصحاب رأس المال- ربحا من عملية التأمين، وقد نص على هذا صراحة في النظام الأساسي فجاءت المادة (5) منه على النحو التالي:

"لا يتقاضى المساهمون في هذه الشركة أي أرباح عن أسهمهم من أي فائض قد تحققه الشركة من أقساط التأمين، التي يدفعها المشتركون، أو عائد استثماراتها.

وهذا من الفروق الأساسية بين شركة التأمين التعاونية، وشركة التأمين التجارية، ففي التأمين التجاري يسعى مؤسسو الشركة إلى تحقيق ربح من الفائض الذي تحققه الشركة من أقساط التأمين أما في التأمين التعاوني فإن هذا الفائض ليس حقا للمؤسسين-المساهمين-، وإنما هو حق للمشتركين جميعاً، يحتفظ به كله أو بعضه كاحتياطي، ويوزع ما زاد عن الاحتياطي على المشتركين، وقد جاء هذا أيضاً في النظام الأساسي في المادتين 59 - 60 وهذا نصهما:

المادة 59: "يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزءاً منه كاحتياطي عام، أو أي احتياطيات أخرى، ويعتبر ما يخصص تبرعاً من المشتركين".

المادة 60: " في حالة عدم تخصيص كل الفائض كاحتياطيات، تدفع الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركين بنسبة أقساطهم".

بحث في التأمين · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث في التأمينص ٢٣