تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - وقد أجمع أهل العلم على وجوب صوم رمضان، فمن أنكره أي جحد وجوب صوم رمضان، فهو كافر.

4 - وقد أجمع أهل السير على أن الصوم قد شُرع في السنة الثانية من الهجرة، فعلى ذلك: يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صام تسع رمضانات، هذا بإجماع أهل السير.

- قوله: [أ- برؤية هلاله]:

• [طرق وجوب صوم رمضان]:

أ – برؤية هلاله:

قال - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

ولا يُعتمد على الحساب، أي على حساب النجوم، قال شيخ الإسلام: " بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة "، وقررت هيئة كبار العلماء بالإجماع أنه لا يعتمد على الحساب في صوم رمضان.

•قوله: [ب- فإن لم يُر مع صحو ليلة ثلاثين أصبحوا مفطرين]:

وعليه: فاليوم يكون هو يوم الثلاثين من شعبان.

• المشيقح: دلت الشريعة على وجوب الصوم بواحد من أمرين:

[1] رؤية هلاله والضمير يعود على هلال رمضان، ويدل لهذا القرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن فقول الله عز وجل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾. البقرة: 185.

وأما السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)).

والإجماع قائم على ذلك.

[2] إكمال العدة فإذا لم يرى الهلال فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً.

• وليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من أمرين:

[1] أن تكون صحواً فبالاتفاق لا يجب الصيام، فماذا علينا؟.

نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)).

[2] أن تكون ليلة الثلاثين من شعبان غير صحو لغيم أو قتر، فهل يجب أن نصوم أم نفطر؟.خلاف بين الجمهور والحنابلة.

•والأقرب: أنه لا يجب صومه]. [الخليل: والأقرب: أنه محرم الصيام؛ لأن صومه معصية].

قوله: [وإن حال دونه غيم أو قَتَرٌ فظاهر المذهب يجب صومه]:

المشيقح مهم: المؤلف: يوم الثلاثين من شعبان:

1 - إذا كانت ليلته صحواً، تراءينا الهلال ليلتها ولم يكن غيم ولا قتر، ولم نره، فيكره صيام يوم الثلاثين لأنه يوم الشك،

2 - إذا كانت الليلة غيماً وقتراً على المذهب يجب الصيام. .].

• اختيارات: [الصوم إذا حالت دون الرؤية عوالق]:

? المقصود بالمسألة:

حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الناس السماء، وحال دونها حائل من غيم أو قتر أو دخان، ونحوها.

? تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في تسمية هذه الليلة ليلة الشك، وساق شيخ الإسلام ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، كلها تعود إلى منهجين:

1 - فمن أوجب صيام يومها أو استحبه أو أباحه، لم يسمها ليلة الشك، بل قصر الشك على ليلة الثلاثين إذا كانت السماء مصحية.

2 - ومن رأى تحريم صوم نهارها، أدخلها في مسمى ليلة الشك.

? سبب الخلاف:

قال · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ٢